ابن سعد

197

الطبقات الكبرى

لك النساء من بعد هذه الصفة أخبرنا محمد بن عمر حدثني معقل بن عبيد الله عن خصيف عن مجاهد في قوله لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يقول من بعد ما بينت لك من هذه الأصناف من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأحل له من هذه الأصناف أن يتزوج منهن قوله ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء جعله محللا في ذلك يصنع ما يشاء أخبرنا محمد بن عمر قال وحدثني يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول مثل ذلك أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن سليمان بن يسار قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكندية وبعث في العامريات ووهبت له أم شريك غزية بنت جابر نفسها قال أزواجه لئن تزوج رسول الله الغرائب ما له فينا من حاجة فأنزل الله حبس النبي على نسائه وأحل له من بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجر ما شاء وحرم عليه ما سوى ذلك إلا ما ملكت اليمين غير المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أم شريك أخبرنا محمد بن عمر حدثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه عن جده قال إنما هم رسول الله أن يطلق بعضهن فجعلنه في حل فكان يأتي زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وعزل سائر نسائه قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني نساءه اللاتي عزل لا تستكثر منهن ثم قال لا تحل لك النساء من بعد يعني بعد هؤلاء التسع وأنكر أن يكن المشركات قال محمد بن عمر وقول ثعلبة هذا أحسن من قول أبي رزين لان